محمد هادي المازندراني

20

شرح فروع الكافي

وصرّح به الشهيد في الذكرى ، « 1 » ولم أجد التصريح به في كتب غيره لا نفياً ولا إثباتاً . باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده قد سبق ما يتعلّق بهذا العنوان . قوله في حسنة محمّد بن مسلم : ( فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ) [ ح 1 / 4158 ] يدلّ على أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض . ومثله خبرا إسماعيل الجعفي « 2 » ومعاوية بن حكيم . « 3 » ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد من الأصحاب . وربّما فسّر أيّام الحيض بأيّام يمكن تحقّقه فيها وإن لم تكن أيّام عادتها ، وصرّح بذلك الشيخ في المبسوط ، فقد قال : الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر ، سواء كانت أيّام حيضها الّتي جرت عادتها أن تحيض فيها أو الأيّام الّتي كان يمكن أن يكون حائضاً فيها ، مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلًا خمسة أيّام ثمّ رأت إلى تمام العشرة [ أيّام ] صفرة أو كدرة فالجميع حيض ؛ لأنّه في أيّام الحيض ، وكذلك إن جرت عادتها أن تحيض كلّ شهر خمسة أيّام ، ثمّ رأت في بعض الشهور خمسة أيّام دماً ، ثمّ رأت بعد ذلك إلى تمام العشرة صفرة أو كدرة ، حكمنا بأنّه حيض . وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أيّاماً بعينها فيها دماً ، ثمّ رأت في بعض الشهور في تلك الأيّام الصفرة والكدرة حكمنا بأنّه من الحيض ، فإن رأت عقيبه دماً حكمنا بأنّه من الحيض إلى تمام العشرة أيّام ، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنّه دم استحاضة . وكذلك إذا رأت ما تبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدّاً يجوز أن تكون حائضاً حكمنا بأنّه من الحيض ؛ [ لأنّه وقت الحيض ] . وكذلك إذا رأت دم الحيض أيّاماً قد جرت عادتها فيها ، ثمّ طهرت ومرّ بها أقلّ أيّام الطّهر [ وهي

--> ( 1 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 239 . ( 2 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب . ( 3 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب .